2010-09-14 • فتوى رقم 45970
السلام عليكم
تعرفت قبل سنة على فتاة وكانت هذه الفتاة للأسف من عائلة غير محافظة وكذلك شيعية وسبق لها إقامة علاقات وكانت متزوجة وعلى خلاف مع زوجها، وللأسف ما رست معها الرذيلة ومع مرور الزمن انفصلَت عن زوجها وبدأتُ أحب هذه الفتاة وهي كذلك وبدأَتْ تلتزم وتصلي وتركَت الخروج وصامت وأصبحت من أهل السنة والجماعة، ونظرا للعرف السائد لا أستطيع الزواجَ منها وإذا تركتها أخشى عليها من الوقوع في الخطأ، فهل يجوز لي أن أتزوجها من غير إذن وليها ويكون زواجي لها بنية الطلاق علما بأني أصرف عليها وأمُّها لها علم بالموضوع حتى يأتي نصيبها أطلقها علما بأني غير محدد لمدة الزواج.
بسم الله الرحمن الرحيم
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:
فإذا كانت الفتاة سليمة العقيدة معتدلة، وتجب الصحابة الكرام كلهم، ولا تكره واحدا فيهم، وبخاصة أبا بكر وعمر وعائشة ومعاوية، وعبادتها صحيحة، ولم يوجد في عقيدتها وأخلاقها ما يكفر، وكان الزواج دائماً غير مؤقت بوقت، ومستكملا كل شروطه وأركانه فلا بأس بالزواج منها.
وذهب جمهور الفقهاء إلى أن زواج البكر بدون ولي باطل، وبذلك أخذت بعض القوانين العربية للأحوال الشخصية، وذهب الحنفية إلى أن زواج الفتاة البكر بدون موافقة الولي صحيح إذا كانت عاقلة بالغة واستوفى العقد شروطه الشرعية، وبه أخذت بعض القوانين العربية، ولكنني لا أرجح القيام بذلك، لما قد يترتب عليه من آثار اجتماعية غير مستحسنة.
واسأل الله لكم التوفيق.
والله تعالى أعلم.