2010-09-15 • فتوى رقم 45988
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
توفي زوجي وله أم، وأنا قمت بمصاريف الجنازة كاملة، وعندي بنتان وولد وصرفت مصاريف الجنازة وتقدر بـ 6612
هل الأم والبنتان لهم نصيب فيها؟ وإذا كان لهم فكيف توزع عليهم؟
وجزاكم الله خيرا.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:
فمصاريف الجنازة تخرج من التركة أولا، ثم تخرج الديون التي عليه إن وجد، ثم إخراج الوصايا الصحيحة إن وجد، وما يبقى من التركة بعد ذلك يكون للأم سدسه فرضا، وللزوجة ثمنه فرضا، والباقي للآولاد للذكر مثل حظ الأنثيين تعصيبا.
واسأل الله لكم التوفيق.
والله تعالى أعلم.