2010-09-15 • فتوى رقم 46005
أهديت زوجتي هدية تتعدى النصاب ولكنها للزينة عن يقين، وأخرجت الزكاة عنها مرة واحدة بعد حول، وبعد ذلك ورثت من والداتها ذهب أيضا تعدى النصاب وهذا يعتبر ادخارا، والآن إذا أردت إخراج الزكاة:
هل يجوز الفصل بين ذهب الادخار وذهب الزينة أم أنه إذا وجد الادخار ألغي الزينة؟
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:
فالذهب الذي تتخذه المرأة لغير الزينة عليه الزكاة إن بلغ النصاب وحال عليه الحول، أما ذهب الزينة: فقد اختلف العلماء في زكاة حلي المرأة من الذهب والفضة، فقال البعض تجب الزكاة فيه إذا بلغ النصاب وحال عليه الحول، وقال البعض الآخر –وهم الأكثرون- لا زكاة فيه ما دام مدخراً للزينة وكان في الحدود المعتادة لأمثالها من حيث النوع والكمية، فالأول أحوط، والثاني أيسر، وكلاهما من المذاهب المعتمدة.
ومن أوجبوا فيه الزكاة شرطوا أن يبلغ النصاب مع أموالها الزكوية الأخرى ويحول عليه الحول، وهو قيمة /85/ غراماً من الذهب الخالص، فإذا تم الحول وهو نصاب وجبت الزكاة فيه بحسب وزنه بنسبة 2،5%، وللمزكية أن تخرج هذا المقدار من الذهب الواجب عينا، ولها أن تخرج بدله نقودا بحسب سعر الذهب يوم الإخراج، وقيل يوم نهاية الحول.
فيفصل بينهما في الحكم.
واسأل الله لكم التوفيق.
والله تعالى أعلم.