2010-09-16 • فتوى رقم 46018
توفي رجل وترك زوجة وابنا وابنة ووالداه أحياء، ما هي طريقة الحساب لإيجاد الثُمن والسدس؟
بارك الله فيكم
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:
فبعد إخراج الديون والوصايا من التركة –إن وجد شيء من ذلك، ولم تتجاوز الوصية ثلث التركة– ولم يكن للمتوفى وارثون آخرون غير هؤلاء، فالتركة توزع كما يلي:
للأب السدس فرضا، وللأم السدس فرضا، وللزوجة الثمن فرضا، والباقي للأولاد للذكر مثل حظ الأنثيين تعصيبا، وعليه فالتركة تقسم حسابيا إلى /24/ سهما، للأب /4/ أسهم وللأم مثلها، وللزوجة /3/ أسهم، والباقي وهو /13/ سهما تقسم بين الأولاد للذكر مثل حظ الأنثيين..
ويقسم أصل المال على ثمانية والناتج هو الثمن، ويقسم أصل المال على ستة والناتج هو السدس.
واسأل الله لكم التوفيق.
والله تعالى أعلم.