2010-09-17 • فتوى رقم 46048
ما حكم الدين في الخطبة بعد الطلاق بأسبوعين والمرأة في العدة؟
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:
لا يجوز خطبة المطلقة في عدتها من غير مطلقها، لا تعريضا ولا تصريحا.
واسأل الله لكم التوفيق.
والله تعالى أعلم.