2010-09-18 • فتوى رقم 46062
السلام عليكم
يوجد مصرف يعطي سيارات بالأقساط حيث عند تقدم الزبون للمصرف بطلب لشراء سيارة يذهب المصرف بدوره إلى معرض يتعامل معه ويشتري سيارة بعقد الطرف الأول: البائع المعرض، والطرف الثاني: المشتري المصرف. ثم بعد ذلك يقوم المصرف ببيع السيارة بالأقساط للزبون بعقد آخر طرفُه الأول: المصرف البائع، وطرفه الثاني: الزبون المشتري بأقساط يحددها المصرف لمدة 72 شهرا بزيادة في سعر السيارة الحقيقي المتوفرة به في السوق بالدفع الفوري.
وشكرا.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:
فإذا كان البنك هو الذي يشتري السيارة ويدفع ثمنها للبائع، ثم يبيعها لك بالتقسيط بثمن أعلى، ولا يشترط عليك أي زيادة بعد ذلك إذا تأخرت في السداد لظروف خاصة، فلا مانع من ذلك، وهذه الطريقة مباحة شرعاً.
أما إذا كان المشتري هو أنت، والبنك يقرضك الثمن قرضاً بفائدة لتسدده على أقساط، أو يشترط عليك زيادة في الفائدة إذا تأخرت في السداد فلا يجوز شرعاً الشراء بهذه الطريقة.
وذلك فصل ما بين الحرام والحلال، وذلك لشدة حرمة الربا، حيث قال سبحانه: ﴿فَإِنْ لَمْ تَفْعَلُوا فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ وَإِنْ تُبْتُمْ فَلَكُمْ رُؤُوسُ أَمْوَالِكُمْ لا تَظْلِمُونَ وَلا تُظْلَمُونَ﴾ [البقرة:279].
واسأل الله لكم التوفيق.
والله تعالى أعلم.