2010-09-18 • فتوى رقم 46066
السلام عليكم
هل يجب إخراج زكاة الفطر مالا؟ وكيف نستطيع أن نحدد المبلغ؟ وما هو موعد إخراجها هل هو من أول يوم من رمضان لآخر يوم فيه؟
شكرا
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:
مقدار زكاة الفطر عن كل فرد عند أكثر الفقهاء صاع من طعام البلد، من القمح أو الأرز أو غير ذلك، والصاع يساوي (2،5) كيلو غرام تقريبا، ويمكن دفعها نقدا بقيمة هذا الصاع من نقد البلد أو اي نقد آخر للفقير بحسب قيمتها في البلد الذي فيه المتصدق عند بعض الفقهاء، وهوالأنفع للفقير، وتجب صدقة الفطر عن الإنسان عن نفسه وعن أولاده الذين يعولهم.
وتدفع للفقراء والمساكين من المسلمين قبل خروج الإمام لصلاة العيد، ولو أخرجها المسلم قبل العيد بيوم أو يومين فحسن، وقيل يجوز إخراجها من أول رمضان.
واسأل الله لكم التوفيق.
والله تعالى أعلم.