2010-09-18 • فتوى رقم 46068
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
إذا قمت بتوكيل أحد لدفع زكاة الفطر نيابة عني ثم شككت أنه أخذ الأموال لنفسه فماذا عليّ؟
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:
فإن كان فقيرا وسمحت له بأخذها لنفسه فلا مانع، وسقطت عنك، وإلا فإن غلب على ظنك أنه أخذها لنفسه فعليك أخراجها عن نفسك مرة أخرى.
واسأل الله لكم التوفيق.
والله تعالى أعلم.