2010-09-19 • فتوى رقم 46093
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
قد تقدمت لخطبة فتاة تعمل معي في الشركة نفسها، وهذه الفتاة أصبحت تريد أن تأخذ قرضا بنكيا ( ربويا ) لمساعدة أهلها في بناء منزل، وأنا لا أريدها أن تفعل ذلك ونصحتها كثيرا بأن هذا حرام شرعا، حتى أني عرضت عليها جزءا من المبلغ ولم تقبل وهي مصرة بأن تأخذ القرض بحجة أن أهلها سوف يسددوه إذا هي تزوجت، وأخيرا قلت لها إذا أخذت القرض لن يكون بيننا نصيب بالزواج .
فهل معي حق أم أنه ليس لي علاقة بها في هذه الحالة؟
وأشكركم جزيل الشكر والامتنان.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:
فليس عليك أكثر مما فعلت، والإثم على المقترض إن اقترض باربا، ومن أعانه على الربا، ولا يجوز أخذ القرض ما دام بفائدة، للنهي عن ذلك بقوله تعالى: ﴿وَأَحَلَّ اللّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا﴾ [البقرة:275]، والربا من أشد المحرمات عند الله تعالى، وقد أعلن الله الحرب على آكلها، قال تعالى: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ اتَّقُواْ اللّهَ وَذَرُواْ مَا بَقِيَ مِنَ الرِّبَا إِن كُنتُم مُّؤْمِنِينَ فَإِنْ لَمْ تَفْعَلُوا فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ ...﴾ [البقرة:278_279]،
ولا يباح الربا إلا لضرورة، وهي خشية الهلاك بدونه، وعدم وجود طريق آخر لدفع الهلاك.
واسأل الله لكم التوفيق.
والله تعالى أعلم.