2010-09-20 • فتوى رقم 46134
ما حكم لبس (التنورة والبلوزة) إذا كانت تبين بعض تقاطيع جسم المرأة عند المحارم؟
وهل يدخل (البلوزة والتنورة) في صفة الكاسيات العاريات؟
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:
فعورة المرأة أمام المرأة وأمام محارمها على التأبيد(أبيها، أولادها، وإخوتها ...) ما بين السرة والركبة، وفي قول يزاد على ذلك مالان من البطن وما ساواه من الظهر، وفي قول آخر كلها عورة سوى ما يظهر منها غالبا في البيت وهو الرأس والعنق والساعدان والساقان، ولكن إن وجد من ينظر إليها بشهوة من محارمها فيجب عليها ستر جسمها كله أمامه.
وفي كل الأحول الاحتشام أمام المحارم هو الأولى.
واسأل الله لكم التوفيق.
والله تعالى أعلم.