2010-09-20 • فتوى رقم 46140
تكملة فضيلة الشيخ للسؤال ذي الرقم 46137
فقد أفهمني زميلي أن لديه عملا فإذا كان -لا سمح الله- كفارة فإنه لا يستطيع الصوم 60 يوما ولكن يستطيع إطعام 60 مسكينا، فإنه يسأل يا شيخ كيف يطعمهم: هل كل يوم يطعم مسكينا واحدا أم أنه يوزع على 60 مسكينا في يوم واحد؟ وما هو مقداره في الزمن هذا؟ هو قد أفادني أن مقدوره أن يوزع في الكيس الواحد ما محتوياته رغيفا خبز وشيء من الجبن وشيء من الزيتون ولبن زبادي فقط، فهل هذا يكفي لكل شخص أم لا؟
أفيدوني بارك الله فيكم.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:
عند العجز (الحقيقي) الدائم عن الصيام يكفي الإطعام عن كل يوم بمقدار صدقة الفطر، تصرف للفقراء والمساكين من المسلمين.
أما عن دفعها لفقير واحد، فلا مانع من دفعها لفقير واحد على ستين يوما، أو لستين فقيرا في يوم واحد.
واسأل الله لكم التوفيق.
والله تعالى أعلم.