2010-09-22 • فتوى رقم 46149
السلام عليكم
آمل الإفادة عن من قام بالحلف على أشياء كثيرة متعددة وحنث بالبعض ووفى بالبعض الآخر ولا يدري عددَ الأَيمان التي نكث بها.
آمل الإفادة عن كيفية قضاء كفارة اليمين على العدد غير المعروف نظراً لكثرته وعدم دقة إحصائه مع العلم أن الله قد منّ على هذا الشخص بالتوبة من تلك العادة؟
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:
إذا كنت نسيت عدد الأيمان التي حلفتها وحنثت فيها، فإنك تكفر عنها بحسب ظنك وتقديرك جهد الاستطاعة.
أما التي لم تحنث فيها فلا كفارة عليك حتى تحنث بها.
واسأل الله لكم التوفيق.
والله تعالى أعلم.