2010-09-22 • فتوى رقم 46151
السلام عليكم
هل تجب الزكاة على السيارات الخاصة؟
هل تجب الزكاة على البناية المؤجرة أم فقط على الإيرادات من هذا التأجير؟
هل تجب الزكاة على السيارة الخاصة للعمل؟
وشكرا .
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:
فلا تجب الزكاة على السيارات الخاصة المعدة للركوب، ولا على السيارات الخاصة بالعمل.
والزكاة لا تجب عن قيمة العقار المؤجر (أو على السيارة المعدة للاستغلال وكسب المال)، لكن على ما يخرجه من الربح من أجرته، فيضم إلى سائر الأموال، فإن بلغ معها في نهاية الحول نصاب الزكاة (وهو ما يساوي /85/ غراماً من الذهب الخالص)، فيزكى عن جميع المال بمقدار 2.5 %، وما صرف منه واستهلك في أثناء العام فلا زكاة فيه.
واسأل الله لكم التوفيق.
والله تعالى أعلم.