2010-09-26 • فتوى رقم 46190
هل يجب على المرأة الغسل إذا لمست زوجها بشهوة من غير جماع؟
جزاكم الله خيرا
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:
فيجب الغسل على المرأة في حالة جماع الزوج لها ولو لم يحصل إنزال للمني، أو بإنزال المني ولو دون جماع، أو بوصولها إلى الرعشة الجنسية ولو لم تر المني، وحين طهرها من الحيض والنفاس.
واسأل الله لكم التوفيق.
والله تعالى أعلم.