2010-09-27 • فتوى رقم 46225
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
قرأت في عدة فتاوى أنه إن لم تكن نية الزوج الطلاق فلا يقع الطلاق، ولم يكن في نية زوجي أبدا أن يحصل هذا عندما خرجت منه اللفظة خطأ.
وإن كان لابد من كتب الكتاب مرة أخرى فهل يكفي تثبيته في المحكمة ويغني عن وجود الوالد لأن الموضوع بقي سرا بيني وبين زوجي أو ينبغي وجود الولي أيضا في هذه الحالة؟
اعذروا ارتباكي وسؤالي مرة أخرى فأنا لا أريد أن أجرح مشاعر والدي بخبر كهذا وادعوا الله أن لا يكون قد وقع الطلاق فعلا.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:
فالألفاظ الصريحة في الطلاق لا ينظر معها إلى نية الزوج ، بل يقع بها الطلاق ولو لم ينوه المطلق، وأكثر الفقهاء يشترطون موافقة الولي لصحة عقد الزواج.
واسأل الله لكم التوفيق.
والله تعالى أعلم.