2010-09-27 • فتوى رقم 46227
نظرا لحاجة الناس لبناء منازل يستقرون فيها مع أسرهم وأغلبهم لا يمتلكون المال الكافي ولذلك يلجؤون للاقتراض، إلا أنه في زماننا هذا قلما يجدون من يقرضهم إلا بالربا
لذا أتقدم إليكم بسؤالي هذا لمعرفة الطرق الشرعية التي من الممكن أن يقوم بها من أراد البناء حتى يكون الجميع على بينة من أمرهم، وأرجو منكم أن تضعوا جميع الحلول المناسبة لذلك.
كما أني قد وضعت اقتراحا لمن أراد شراء منزل أو أرض، وأرجو منكم بيان صحته حسب ما يتوافق مع شريعتنا:
فمن المعلوم أن البنك (أو أي ممول) يقدم قروضا سكنية لشراء منازل أو شراء أراض وذلك بفائدة يحددها البنك، وهو الذي لا يتناسب مع شريعتنا حيث كل قرض جر نفعا فهو ربا كما ورد في الحديث الشريف
وبما أن القرض بهذه الطريقة قرض ربوي فإني اقترحت لمن أراد شراء منزل أو أرض أن يقوم بالخطوات التالية:
1 – يقدم طلبه للبنك.
2 – بعد الموافقة يقوم البنك بالتفاوض مع البائع وتوقيع عقد شراء بينه وبين البائع وبموجب هذا العقد يصبح المنزل مملوكا للبنك، والغاية من هذه الخطوة أن يبيع البنك ما تملكه لأن البيع قبل التملك منهي عنه بحديث الرسول الكريم حيث نهى عن بيع ما لم تملك وعن ربح ما لم تضمن .
3 – يقوم البنك بالتفاوض مع المشتري وتوقيع عقد بيع بينهما على أساس القيمة الأصلية التي اشترى بها المنزل + فائدة يحددها البنك يتفقان عليها.
إلا أنه تبقى عدة تساؤلات:
قد يعارض البنك أن تتحول ملكية المنزل أو الأرض من البائع إليه خوف أن يتراجع المشتري فيخسر البنك بشرائه ذلك فما الحل الذي يضمن للبنك حقه؟
هل يجوز للمشتري أن يوقع عقدا فيه وعد بالشراء من البنك بعد تملكه للعقار؟
وهل للبنك أن يحمله تبعة هذا التوقيع إن هو تراجع عن الشراء بعد ذلك؟
وهل يجوز للبنك أن يشتري من البائع بمجرد توقيع عقد بينهما دون تغيير الملكية لدى جهات الاختصاص وعند توقيع البنك العقد بينه وبين المشتري يتم تغيير الملكية للمشتري؟
وفي هذه الحالة: هل يجوز للبنك أن يشترط على البائع أن يتراجع عن البيع إن تراجع المشتري عن شرائه؟
وأخيرا: إن أجزتم هذه المعاملة هل يصح أن تكون في جلسة واحدة يحضر فيها البائع والبنك والمشتري في مكان واحد بحيث يتم التعاقد بين البائع والبنك أولا ثم التعاقد بين البنك والمشتري ثانيا؟
كل هذه التساؤلات وضعتُها حسبما تصورت حتى نصل إلى نتيجة تسهل على الناس معاملتهم ، وأرجو منكم الإجابة، والبحث عن جميع الحلول المناسبة .
وفقكم الله لكل خير وصلاح وأثابكم جزيل الثواب.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:
فللبنك أن يبيع ما اشتراه فعلا بثمن أكثر، وله أن يشترط على الجهة التي باعته المنزل خيار الشرط فيقول للبائع عند الشراء منه: اشتريت منك هذا البيت ب.....، على أني بالخيار في فسخ هذا العقد ضمن يومين أو ثلاثة مثلا، فإذا اشترى العميل هذا البيت من البنك نفذ البيع الأول، وإن اعتذر العميل لظروف خاصة جاز للبنك أن يرد البيت للبائع دون تحمل أي خسارة.
واسأل الله لكم التوفيق.
والله تعالى أعلم.