2010-09-28 • فتوى رقم 46249
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
لدينا صندوق تم فرضه على العاملين قسرا للأغلبية منهم ورضي به من هم على أعتاب المعاش، يستقطع من العامل 5 دولار شهريا ففي السنة يكون مجموع الخصم 60 دولار وفي حالة تقاعده للمعاش يعطي مبلغ 2500 ألف دولار علما بأنه اشترك فقط لمدة سنة، فما الحكم في هذه الأموال؟ وجزاكم الله خيرا.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:
فأن استطعت أن لا تشترك في هذا الصندوق فافعل، وإن أجبرت فلا تأخذ منه أكثر مما دفعت من المال..
واسأل الله لكم التوفيق.
والله تعالى أعلم.