2006-04-11 • فتوى رقم 4625
أعتذر من تكرار السؤال أسأل الله تعالى أن ينفعنا بعلمكم.
الأستاذ الفاضل حفظكم الله، عندي سؤال بخصوص
قسمة تركة الوالد يرحمه الله، علما أنني أحد الورثة الذكور، وقد صرفت مبلغا من المال يساوي قيمة نصيبي من الميراث، ونحن الآن نرغب في تقسيم الميراث، وقد أشرت على الورثة أن يحسبوا المبلغ الذي صرفته كدين على لهم مقابل أن يظل سهمي ونصيبي في الميراث كما هو، وقد وافقوا كلهم وكانوا راضين، ولكن بعد لم نستفت في أمرنا هذا، علما أننا تأخرنا في القسمة أكثر من عشر سنوات نتيجة الجهل والموضوع يخص الأيتام، فهل يصح مثل هذا الأمر شرعا؟
وجزاكم الله خير الجزاء، والله من وراء القصد.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:
فكان عليك أن لا تتصرف بعد وفاة والدك في الميراث، لأنك تصرفت في مال لا تملكه وحدك.
والآن عليك أخذ موافقة الورثة واعتبار ما أخذت من مال أبيك ديناً عليك تسري في حق الورثة البالغين، أما الأطفال القاصرين فيبقى حقهم في كامل نصيبهم من التركة مستحقا لهم ولا تعتبر موافقتهم.
واسأل الله لكم التوفيق.
والله تعالى أعلم.