2010-09-28 • فتوى رقم 46251
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
ندفع اشتراكا شهريا قدره 4 دولارات رسوم تأمين صحي مفروض من الدولة على العاملين، ونتداوى أحيانا بأضعاف هذا المبلغ بناء على هذا الاشتراك اليسير وأحيانا يمر ولا يحتاج أحد لعلاج أو طبيب، فما الحكم في هذا؟
وجزاكم الله خيرا.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:
فالتأمين الإجباري بأمر الدولة نوع من الضريبة، يدفع كما تدفع الضرائب الأخرى، ولا أعده تأميناً، ويصبح لازماً بأمر ولي الأمر.
أما التأمين الاختياري فقد اختلف الفقهاء المعاصرون في حكمه، فأجازه البعض مطلقا، وحرمه البعض مطلقا، والأكثرون على جوازه لدى شركات التأمين التكافلي فقط إذا لم تتعامل بالربا مع البنوك التقليدية.
واسأل الله لكم التوفيق.
والله تعالى أعلم.