2010-09-29 • فتوى رقم 46260
فضيلة الأستاذ الدكتور الشيخ
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
امرأة اعتمرت وطافت من غير وضوء، ثم عُقد نكاحها وطلقت مرة من غير أن يعرف زوجها أي شيء عن ذلك وانتهت عدتها منذ مدة. وقبل طلاقها حجت متمتعة ثم طلقت.
1-هل تحل عمرة الحج محل العمرة التي طافت من غير وضوء بها وبالتالي يمكن العقد عليها الآن عقدا صحيح والآن تكون برأت ذمتها وتحللت تحللا صحيحا وسقط عنها الحج والعمرة المفروضان علما بأنها توضأت في طواف الحج المتمتع؟
2-ٍسأل ناس هل ترجع لزوجها بطلقتين أم ثلاث فكانت هناك آراء مختلفة ثلاثة لأنه زواج غير صحيح أصلا فلا يقع طلاق، والبعض قال طلقتين لأن زوجها لم يكن يعلم بأنها لا تزال محرمة. هل هي مسألة خلافية لو حدث طلاق بعد ذلك مرتين ممكن للزوج الأخذ بالقول بأن الطلقة الأولى لا تحسب؟
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:
فإذا طافت بغير وضوء، ثم سعت، ثم قصرت شعرها ثم تزوجت، فزواجها صحيح إذا استوفى شروطه عند كثير من الفقهاء، وعمرتها صحسيحة، وعليها ذبح شاة في مكة وتوزيع لحمها على فقراء مكة، وطلاقها بعد ذلك صحيح، ولها الرجوع إلى زوجها في العدة بالمراجعة وبعد العدة بعقد جديد.
واسأل الله لكم التوفيق.
والله تعالى أعلم.