2010-09-30 • فتوى رقم 46283
ما حكم دفع الزكاة مالا لشخص لاستخدامها في الحج ولم أذكر له أنها من مال الزكاة وكان ذلك قبل ميعاد حلول الزكاة، وعند حلول الحول لمدة حولين لم يكن هناك مبلغ يستحق الزكاة، فهل يمكن احتساب المبلغ من زكاة الحول الثالث؟
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:
فلا مانع من ذلك إن كان فقيرا مستحقاً للزكاة والفقير أو المسكين الذي يجوز إعطاؤه الزكاة هو من لم يملك نصاباً كاملاً أو ملك نصاباً لكنه مستغرق بحاجاته الأصلية، فيجوز أن تدفع إليه الزّكاة.
والنصاب من المال الذي تجب فيه الزكاة الزائد عن الحاجات الأصلية، حدده الشارع بما يساوي قيمة /85/ غراماً من الذهب الخالص.
ولا مانع من احتسابها للعام الثالث.
واسأل الله لكم التوفيق.
والله تعالى أعلم.