2010-10-07 • فتوى رقم 46364
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
بالله عندي استفسارات بخصوص كفارة اليمين:
هل يجوز أن أخرج قدر إطعام العشر مساكين مالا بدلا من الإطعام؟
هل يجوز أن يقوم غيري بإطعام المساكين وأن أرسل له المال المطلوب لذلك؟
هل إطعام المساكين يكون وجبة واحدة فقط؟
وجزاكم الله عنا كل خير
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:
فإذا كان التكفير عن اليمين بالطعام أو الكساء فيجوز دفع قيمته للفقير من أي مال كان عند كثير من الققهاء.
ولا مانع من توكيل الغير بدفع الكفارة للفقير، وكفارة اليمين بمقدار /2/ كغ من القمح، أو 3.5 كغ من غيره من الحبوب.
واسأل الله لكم التوفيق.
والله تعالى أعلم.