2010-10-07 • فتوى رقم 46366
السلام عليكم
قرأت لكم في فتوى كفارة اليمين أنها يجب أن توزع على عدة فقراء ولا تعطى لفقير واحد, وكنت قبل ذلك قد أخرجت كفارة يمين لفقير واحد، فهل فعلي غير صحيح؟ وهل يجب عليّ إعادة إخراجها أم أن هناك مذاهب تسمح بإعطائها لفقير واحد؟
وجزاكم الله خيرا
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:
فكفارة اليمين لابد من دفعها لعشرة مساكين، أو لفقير واحد على عشرة أيام، وما دفعته لفقير واحد دفعة واحدة أجزأك عنه وحده، وعليك الآن أن تدفع لتسعة فقراء أو لفقير واحد تسعة أيام بمقدار صدقة الفطر لكل يوم.
واسأل الله لكم التوفيق.
والله تعالى أعلم.