2006-04-15 • فتوى رقم 4641
السلام عليكم ورحمه الله وبركاته
وبارك الله فبكم وبموقعكم وجعله خالصا لخدمه الإسلام.
شيخنا الدكتور، سؤالي هو التالي: هل يجوز للزوج أن يتزين لزوجه فيلبس قلادة فضة فيها آيه الكرسي قد أهدتها إياه، علما أنه يلبسها فقط لزوجه ولا تظهر إلا لها، بل لا يرتديها إلا عندما يكونان معا لوحدهما، فهل هذا يجوز من باب التزين للزوجه فقط؟
علما أن الأعمال بالنيات وليس بالبات أن يكون فيه تشبه بالنساء، فهو كما قلت لكم للتزين فقط كما تحب الزوجة، مع العلم أنها سلسلة لا يمكن للمرأة أن تتزين بها لأنها واضحه أنها للرجال ولا يلبسها إلا الرجل.
أدامكم الله، والسلام عليكم ورحمه الله.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:
فلا يجوز للرجل أن يلبس من الفضة إلا ما أجاز الشارع له، وهو الخاتم فقط.
وعليه ليس لك أن تلبس القلادة التي ذكرت لا أمام الناس ولا أمام زوجتك، ولا عبرة بالعرف المخالف للشرع في أن هذه القلادة لا يلبسها إلا الرجل.
واسأل الله لكم التوفيق.
والله تعالى أعلم.