2010-10-14 • فتوى رقم 46418
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
حضرة الدكتور المحترم :
أعانك الله علينا وجزاك كل خير ......
أريد منك تفصيلاً واضحاً عن الآلات الموسيقية ما هو المحرم منها تماماً وما هو الممكن سماعه أو العزف عليه مع الدليل وكل الشكر لك .
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:
فسماع الموسيقى المجردة عن المحرمات الأخرى (سواء منفردة أو مع الغناء)، مما اختلف فيه الفقهاء، فذهب البعض إلى تحريمها وهم الأكثرون، سوى الدف والطبل، وذهب البعض إلى إباجتها، والبعض إلى كراهتها.
ولكل قول دليل يستند إليه، على أني أرجح القول بالتحريم لقوة أدلته، ، سوى الدف والطبل في الحرب والعرس والأفراح المشروعة فلا مانع منهما.
وحكم العزف كحكم السماع.
أما الأدلة فموضعها الكتب المختصة.
واسأل الله لكم التوفيق.
والله تعالى أعلم.