2006-04-15 • فتوى رقم 4643
ما حكم الصلاة خلف إمام يحلق لحيته وشاربه؟
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:
إعفاء اللحية للرجل سنة عند بعض الفقهاء وواجب عند البعض الآخر، وعليه فحلقها حرام عند بعض ومكروه عند البعض الآخر، ولم يقل أحد بحل حلقها.
ثم إذا استوفت الصلاة شروطها وأركانها صحت كائناً من كان الإمام ما دام مسلماً، إلا السكران فلا تصح إمامته ولا صلاته.
وعليه فالصلاة جائزة خلف هذا الإمام ما دامت صلاته مستكملة الأركان والشروط، بل إن النبي عليه الصلاة والسلام قال:(صلوا خلف كل بر وفاجر) وهو على ضعفه يحتج العلماء به.
واسأل الله لكم التوفيق.
والله تعالى أعلم.