2010-10-14 • فتوى رقم 46431
السلام عليكم
أنا أسكن في دولة أوربية وأملك محالا صغيرة تبيع الشاي والقهوة والمعجنات وبعض الأكلات السريعة والحمد لله لا نبيع الأشياء المحرمة، ولكن سؤالي هنا بخصوص لحم الغنم أو البقر: أنا أشتريه من محلات أوربية وأعمل منها (سندويش) أو أكلات سريعة, هل هذا جائز لأننا نقول من الممكن أنها غير مذبوحة على الطريقة الإسلامية؟
أرجو أن يكون سؤالي واضحا
وهو ما حكم بيع لحم غنم أو بقر غير مذبوح على الطريقة الإسلامية؟
وجزاكم الله كل الخير
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:
إذا كان الذابح للذبيحة التي يحل أكلها شرعاً مسلماً أو نصرانياً أو يهودياً، وذبحها بسكين، سواء قطع الرقبة كلها أو الأوداج فقط، فيجوز أكلها، سواء سمى عليها أو لم يسم، أما إذا خنقها خنقاً أو صعقها صعقاً فلا يجوز أكلها، وكذلك إذا كان الذابح ليس مسلماً ولا نصرانياً ولا يهودياً فلا يجوز أكلها مطلقاً.
ولذلك فإن على المرء التبين لطريقة الذبح قبل الأكل، فإن لم يعلم عنها شيئاً فلا مانع من الأكل منها إن كان في بلد المسلمين أو أهل الكتاب (اليهود أو النصارى) لأن أصل ذبائح أهل الكتاب حلال، أما إن كان في غير بلاد المذكورين فينبغي عليه أن لا يأكل حتى يتأكد.
وإنّما حلّت ذبيحة أهل الكتاب لقوله تعالى: {وَطَعَامُ الَّذِينَ أُوتُواْ الْكِتَابَ حِلٌّ لَّكُمْ} [المائدة:5]. والمراد من طعامهم ذبائحهم.
وحكم بيع هذه اللحوم كحكم أكلها، وأسأل الله لك التوفيق.
واسأل الله لكم التوفيق.
والله تعالى أعلم.