2010-10-18 • فتوى رقم 46457
السلام عليكم
توفي رجل وترك زوجتين و7 ذكور و7 إناث، فكيف يُقسم الإرث بينهم؟
لكم جزيل الشكر
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:
فبعد إخراج الديون والوصايا من التركة –إن وجد شيء من ذلك، ولم تتجاوز الوصية ثلث التركة– ولم يكن للمتوفى وارثون آخرون غير هؤلاء، فالتركة توزع كما يلي:
للزوجتين الثمن فرضا يقتسمنه بينهن بالسوية، والباقي للأبناء الذكور والإناث جميعا للذكر مثل حظ الأنثيين تعصيبا.
واسأل الله لكم التوفيق.
والله تعالى أعلم.