2010-10-20 • فتوى رقم 46500
السلام عليكم
ما هو حكم التصوير بكل أنواعه: الفوتغرافي، النحت، الرسم باليد، مع العلم أنه للضرورة؟
وشكرا
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:
فالتصوير الفوتوغرافي قد اختلف الفقهاء العاصرون في حكمه، والأكثرون على جوازه، ومنعه البعض إلا لضرورة أو حاجة ماسة كجواز السفر والبطاقة المدنية وغير ذلك، وأما تعليق الصور فأكثر الفقهاء على منعه إلا إذا كانت الصورة ناقصة لا يعيش بمثلها فلا بأس بتعليقها من غير تعظيم لها.
ولا يجوز أن تعلق صورة امرأة في مكان قد يدخله الرجال الأجانب، إلا إذا كانت صورتها بالحجاب الشرعي.
أما الرسم والنحت لكي ذي روح فهو ممنوع شرعا.
واسأل الله لكم التوفيق.
والله تعالى أعلم.