2010-10-20 • فتوى رقم 46503
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
هناك شخص يعمل بتجارة الورق المخصص للتبغ أي الذي يلفون فيه (الشمة) ويضعونها تحت الشفاه، ما هو حكم هذه التجارة؟ وهل إذا تصدق بمال معين هل هذا المال حلال على المتصدَّق له؟
وبارك الله فيكم
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:
فالسجائر شربها محرم عند بعض الفقهاء، ومكروه تحريماً عند فقهاء آخرين، وعلى ذلك بيعها والإتجار بها كذلك أيضاً، ولم يقل أحد من المتأخرين بإباحتها بعد أن تبين للجميع شديد ضررها.
فكل مساعدة يقدمها المرء لمن يمتهن الحرام تعد مشاركة له في إثمه فيها، ومن ذلك العمل في بيع الدخان.
فما يجنيه من هذا العمل فيه شبهة؛ لأنه ممن يساعدون على المحرم.
وعلى المسلم أن يتجنب في عمله المحرمات على قدر إمكانه، ورزقه ورزق كل عباد الله على الله تعالى، ومن ترك شيئاً لله تعالى عوضه الله تعالى خيراً منه.
واسأل الله لكم التوفيق.
والله تعالى أعلم.