2006-04-15 • فتوى رقم 4652
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وبعد:
فقد قام مجلس المدينة منذ ثلاث سنوات باستملاك منطقة عقارية مشاد عليها ورشات صناعية وحددت لها أسعاراً هي في الحقيقة لا تتجاوز عشر قيمتها الحقيقية، ووضع مجلس المدينة قيمة هذه العقارات كوديعة باسم أصحابها لدى البنك ولم يجبرهم على إخلاء العقارات وتسليمهاإلا الآن فتم الإخلاء والتسليم للبلدية، وعندما راجع أصحاب العقارات البنك لقبض قيمة عقاراتهم المستملكة أخبرهم البنك بأن هذه القيم مودعة من قبل مجلس المدينة بأسماء أصحاب العقارات منذ أكثر من سنتين، وأنهم يستحقون عليها فوائد عن تلك المدة .
والسؤال: هل يجوز لأصحاب العقارات المستملكة أخذ هذه الفائدة من البنك واعتبارها جزءا يسيرا من التعويض عما لحق بهم من الضرر من هذا الاستملاك ومن الفرق الكبير بين القيمة الحقيقية والقيمة المفروضة؟
ولكم جزيل الشكر.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:
فأرجو أن لا يكون في ذلك مانع من أخذ هذه المبالغ ما دامت لا تزيد عن ثمن الآرض التي أخذت منك فعلا.
واسأل الله لكم التوفيق.
والله تعالى أعلم.