2010-10-27 • فتوى رقم 46528
يا شيخنا الفاضل: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
أنا أقسمت وأخلفت عهدي في قسمي والآن علي كفارة أريد أن أكفر عنها وأريد أن أطعم مساكين، عندي طلاب في حلقات التحفيظ في مدرستنا وهم أغلبهم نحسبهم من المساكين وسنهم متفاوت بين عشر سنوات إلى اثنتين وعشرين أو يزيد قليلا، عددهم حوالي سبعين طالبا نريد نصنع لهم أو لجزء منهم وجبة عشاء، ما قولكم في هذا وهي بنية كفارة حلف؟
وهل يمكن أن نختار منهم عشرة أو نجعلها لثلاثين؟
نحن عازمون على إقامة فعاليات ونبحث عن من يكفل للمشاركين من الطلاب وجبة عشاء جاءتني الفكرة وحدي في ذهني والآن أفكر في أن أقوم بهذا أنا بفلوسي وتكون كفارة.
أفتونا في ذلك جزاكم الله ألف خير .
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:
فيجب عند كثير من الفقهاء أن تملك الطعام للمساكين العشرة تمليكا، ولا تكفي فيه الإباحة، ولا يكفي دعوتهم إليه لأنها إباحة، فعليك أن تسلمهم الطعام فعلا، ولا يكفيك أن توزع مقدار كفارة اليمين على ثلاثين مسكينا، لأن كلا منهم ستنقص حصته عن المقدار المخصص للمسكين الواحد.
واسأل الله لكم التوفيق.
والله تعالى أعلم.