2010-10-27 • فتوى رقم 46537
بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:
أريد أن أسأل فضيلتكم عن موضوع يتعلق بالإرث, الحالة كالتالي: زوجة توفيت وتركت زوجا وأبناء من الذكور والإناث, فكيف يتم تقسيم التركة؟
وجزاكم الله كل خير
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:
فبعد إخراج الديون والوصايا من التركة –إن وجد شيء من ذلك، ولم تتجاوز الوصية ثلث التركة– ولم يكن للمتوفاة وارثون آخرون غير هؤلاء، فالتركة توزع كما يلي:
للزوج الربع فرضا، والباقي للأولاد للذكر مثل حظ الأنثيين.
واسأل الله لكم التوفيق.
والله تعالى أعلم.