2010-10-28 • فتوى رقم 46545
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
هل البيت الذي أسكن فيه عليه زكاة؟
وإذا أجرت شقة أو محل مخزن وأخذت كل شهر إيجارا منها هل فيها زكاة أيضا؟
وهل السيارة التي أمتلكها عليها زكاة؟
ولكم جزيل الشكر
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:
البيت المعد للسكن لا زكاة فيه، وكذلك السيارة المعدة للاستعمال الشخصي لا زكاة فيها.
والزكاة لا تجب عن قيمة العقار المؤجر، لكن على ما يخرجه من الربح من أجرته، فيضم إلى سائر الأموال، فإن بلغ معها في نهاية الحول نصاب الزكاة (وهو ما يساوي /85/ غراماً من الذهب الخالص)، وحال عليه الحول، فيزكى عن جميع المال بمقدار 2.5 %، وما صرف منه واستهلك في أثناء العام فلا زكاة فيه.
واسأل الله لكم التوفيق.
والله تعالى أعلم.