2010-10-28 • فتوى رقم 46547
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
علي زكاة من فترة ولا أعلم جيدا ما قيمة الأموال التي أدفعها بالضبط فقررت أن أدفع على حد علمي وبزيادة حتى أكون قضيت هذا الدين، فماذا أفعل؟
وأين أترك هذا المال، هل أتركه في بناء مسجد أو أدفعه للشركات التي تعمل دعاية عن موضوع (تبرع بزكاتك للأيتام) وغيرها كثير، ومستشفى السرطان، مع العلم أني سأدفع هذه الأموال لهذه الشركات دون أن أكون متأكدا مما إذا كانت هذه الأموال سوف تنفق في الطريق الصحيح أم لا؟ وهل لي أن أدفعها لأم أرملة لها أطفال صغار حتى لو كانت حالتها المادية مستورة؟ وإذا أمكن هل يصح أن أدفعها لها مقسطة على أشهر حتى ينتهي المبلغ الذي علي؟
وشكرا.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:
فعليك أن تقدر الزكاة التي وجبت عليك جهد الاستطاعة، وإن احتطت بدفع أكثر فهو أفضل.
زكاة المال (والفطر) لا تدفع إلا للفقراء والمساكين أو غيرهم ممن ذكرهم الله تعالى في آية أصحاب الزكاة، وهي قوله تعالى: (إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ) (التوبة:60) فإن كانت هذه الجمعيات الخيرية تقدم المال لواحد من هؤلاء وتملكه له، فيجوز وضع مال الزكاة فيها، ولا يجوز ما سوى ذلك.
والفقير أو المسكين الذي يجوز إعطاؤه الزكاة (وكذلك زكاة الفطر) هو من لم يملك ما يزيد عن حاجاته الأصلية، أو من يملك فوق حاجاته أقل من النصاب، أما من ملك نصابا فوق حاجاته فهو غني يدفع الزكاة ولا يأخذها، والنصاب هو ما تساوي قيمته قيمة /85/ غراما من الذهب الخالص.
ولا مانع من دفع الزكاة على دفعات، بشرط وجود نية الزكاة عند الإخراج وعدم التأخير لغير حاجة.
واسأل الله لكم التوفيق.
والله تعالى أعلم.