2006-04-15 • فتوى رقم 4656
ما حكم أن يجلس الرجل على مائدة الطعام مع زوجته وأخيه وزوجة أخيه؟
وما حكم الجلسة العائلية الكبيرة التي قد يجلس فيها الرجل مع أبيه وأمه وزوجة أخيه وابنة عمه؟
علماً بأن الجلسة جادة وتكون حول مواضيع دينية غالباً؟
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:
فالمحرم هو أن توجد في غرفة واحدة مع امرأة أجنبية عنك كأخت زوجتك مثلا وليس معكما ثالث، لأنها خلوة نهى النبي صلى الله تعالى عنها بحديث شريف: (عَنِ ابْنِ عُمَرَ أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ خَطَبَ النَّاسَ بِالْجَابِيَةِ فَقَالَ قَامَ فِينَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِثْلَ مَقَامِي فِيكُمْ فَقَالَ اسْتَوْصُوا بِأَصْحَابِي خَيْرًا ثُمَّ الَّذِينَ يَلُونَهُمْ ثُمَّ الَّذِينَ يَلُونَهُمْ ثُمَّ يَفْشُو الْكَذِبُ حَتَّى إِنَّ الرَّجُلَ لَيَبْتَدِئُ بِالشَّهَادَةِ قَبْلَ أَنْ يُسْأَلَهَا فَمَنْ أَرَادَ مِنْكُمْ بَحْبَحَةَ الْجَنَّةِ فَلْيَلْزَمْ الْجَمَاعَةَ فَإِنَّ الشَّيْطَانَ مَعَ الْوَاحِدِ وَهُوَ مِنْ الاثْنَيْنِ أَبْعَدُ لا يَخْلُوَنَّ أَحَدُكُمْ بِامْرَأَةٍ فَإِنَّ الشَّيْطَانَ ثَالِثُهُمَا وَمَنْ سَرَّتْهُ حَسَنَتُهُ وَسَاءَتْهُ سَيِّئَتُهُ فَهُوَ مُؤْمِن) رواه الإمام أحمد في المسند.
أما مع وجود زوجتك معك في الغرفة فهذا يمنع الخلوة المحرمة ما دامت أخت زوجتك محجبة بالحجاب الشرعي الكامل، وبدون زينة، وبدون أحاديث مبتذلة، ومع ضمان عدم الشهوة، هذا إذا وجدت الأخلاق الكريمة، أما مع سوء الأخلاق فيحرم الاختلاط مطلقا، سواء مع ثالث أو رابع أو غير ذلك دفعا للفتنة، والأفضل دائما أن لا يخلو رجل مع امرأة أجنبية عنه إلا ومعها زوجها أو محرم لها، وهذا من باب الأفضل وليس من باب الواجب أو المحرم.
واسأل الله لكم التوفيق.
والله تعالى أعلم.