2010-11-03 • فتوى رقم 46584
هل يجوز للمرأة ركوب سيارة الأجرة وذلك للضرورة كأن تكون متجهة إلى مكان لا تعرفه حق المعرفة؟
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:
فالمطلوب أن لا تركب الفتاة الشابة في سيارة أجرة من غير مرافق لها من المحارم أو جماعة من النساء إلا لضرورة وعلى قدرها؛ لأن في ذلك خلوة، وهي محرمة مع الرجل الأجنبي لغير ضرورة، وبخاصة إذا كان في طريق مقفرة من المارة.
وعند الضرورة لا مانع من ذلك إذا كان ضمن المدينة وكان السائق مأموناً عليها.
واسأل الله لكم التوفيق.
والله تعالى أعلم.