2010-11-04 • فتوى رقم 46600
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
شكرا لكم على الموقع القيم
عندي استفسار لا أجد له جوابا وهو أن الشرع رخص للمرأة إطالة ثوبها لستر العورة. فهل نفهم من ذلك أن الأصل تقصير الثوب؟ وهل ينبغي على المرأة تقصير ثوبها أمام المحارم والزوج؟
وجزاكم الله عنا خير الجزاء
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:
لا بأس بإطالة الثوب للرجل والمرأة لغير تكبر وخيلاء، ومن قصر ثوبه من الرجال إلى نصف ساقه اقتداء بالنبي صلى الله تعالى عليه وسلم كان مأجوراً على ذلك إن شاء الله تعالى.
واسأل الله لكم التوفيق.
والله تعالى أعلم.