2010-11-08 • فتوى رقم 46615
توفي رجل وترك زوجة وخمس بنات قصّر فقط وله ثلاثة أشقاء رجال وأربع أخوات، كيف يوزع ما تركه من أطيان زراعية ما النسب الشرعية لهذه القسمة؟
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:
فبعد إخراج الديون والوصايا من التركة –إن وجد شيء من ذلك، ولم تتجاوز الوصية ثلث التركة– ولم يكن للمتوفى وارثون آخرون غير هؤلاء، فالتركة توزع كما يلي:
للزوجة الثمن فرضا، وللبنات الثلثان فرضا، والباقي للإخوة والأخوات للذكر مثل حظ الأنثيين تعصيبا.
واسأل الله لكم التوفيق.
والله تعالى أعلم.