2010-11-09 • فتوى رقم 46625
زوجي يرفض النفقة على البيت إلا إذا أعطيته كافة راتبي مع العلم أن راتبي أضعاف راتبه، وأيضا راتبه يكفي للنفقة ويتبقى منة أيضا ماذا أفعل معه؟
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:
فأنت وحدك صاحبة الحق في التصرف براتبك، وليس للزوج أن يأخذ من مال زوجته شيئاً إلا بكامل رضاها، فإن رضيت بإعطائه شيئاً من مالها فبها، وإلا فلا يجب عليها ذلك في الشرع، ولكن للزوج أن يمنعها من العمل خارج البيت، فإن وافقت على العمل وكان مشروعا على أن تدفع له بعض المال تشارك فيه في نفقات الأسرة فيجوز.
واسأل الله لكم التوفيق.
والله تعالى أعلم.