2010-11-09 • فتوى رقم 46642
رجل مات وليس له زوجة ولا ابن وترك مالا وسيارة.
كيف يوزع الميراث حيث إن عليه دينا لأحد الأشخاص بناء على وصية شفهية وليست مكتوبة قالها عدة مرات لابن أخته، كما أن له إخوة منهم مَن هو على قيد الحياة ومنهم من مات في حياة هذا الشخص وتركوا أولادا وبنات، كيف يوزع الميراث؟ على أن أحد إخوته باع أثاث منزل المتوفى الذي هو أخوه وأخذ المال وصرف منه على مصاريف الجنازة وعمل أوراق إعلام الوراثة ولم يعرف أحدٌ كَم هو المبلغ. كما أنه ووجد مالا في شقته وأخذه للمصاريف
الأخ يتشكك في وجود الدين ويريد إثباتا مكتوبا. هل الوصية الشفهية لا يعتد بها حتى لو كان الشخص الذي له الدين مات وله أولاد يمكن أنهم لا يعرفون شيئا عن المال الذي لأبيهم عند هذا الشخص وأنه وصى قبل أن يموت شفهيا بدون ورق. الأخ يريد بعد بيع السيارة ويخصم جزء يعمل له فيه صدقة جارية ثم يوزع الباقي على الأخوات والإخوة الأحياء فقط دون أولاد الإخوة المتوفين لأنهم توفوا في حياة هذا الشخص
هل هذا الكلام صحيح: الأحياء أولى بالميراث من أولاد المتوفين؟
هل الكلام هذا الكلام صحيح أم لا؟
أرجو الإفادة بسرعة حتى لا تضيع الحقوق وشكرا جزيلا
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:
فتصح الوصية الشفهية التي قالها هذا الرجل ، وهي إقرار منه بالدين، وهو حجة كافية في إثباته، إلا أن هذا الإقرار إن صدر منه في مرض موته، فيحد الدين المخرج بثلث التركة فقط، وبعد إخراج الديون والوصايا من التركة –إن وجد شيء من ذلك، ولم تتجاوز الوصية ثلث التركة– ولم يكن للمتوفاة وارثون آخرون غير هؤلاء، فالتركة توزع كلها للإخوة والأخوات الأشقاء أو لأب الأحياء فقط، يوزع بينهم للذكر مثل حظ الأنثيين، ولا شيء للإخوة والأخوات الأموات ولا أبنائهم.
واسأل الله لكم التوفيق.
والله تعالى أعلم.