2010-11-22 • فتوى رقم 46655
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد:
الموضوع: القروض السكنية
نظرا لحاجة الناس لبناء منازل يستقرون فيها مع أسرهم فإن أغلبهم لا يمتلكون المال الكافي ولذلك يلجؤون للاقتراض، إلا أنه في زماننا هذا قلما يجدون من يقرضهم إلا بالربا
لذا أتقدم إليكم بسؤالي هذا لمعرفة الطرق الشرعية التي من الممكن أن يقوم بها من أراد البناء حتى يكون الجميع على بينة من أمرهم، وأرجو منكم أن تضعوا جميع الحلول المناسبة لذلك.
كما أني قد وضعت اقتراحا لمن أراد شراء منزل أو أرض ، وأرجو منكم بيان صحته حسب ما يتوافق مع شريعتنا :
فمن المعلوم أن البنك (أو أي ممول ) يقدم قروضا سكنية لشراء منازل أو شراء أراض وذلك بفائدة يحددها البنك، وهو الذي لا يتناسب مع شريعتنا حيث كل قرض جر نفعا فهو ربا كما ورد في الحديث الشريف، وبما أن القرض بهذه الطريقة قرض ربوي فإني اقترحت لمن أراد شراء منزل أو أرض أن يقوم بالخطوات التالية:
1 – يقدم طلبه للبنك.
2 – بعد الموافقة يقوم البنك بالتفاوض مع البائع وتوقيع عقد شراء بينه وبين البائع وبموجب هذا العقد يصبح المنزل مملوكا للبنك، والغاية من هذه الخطوة أن يبيع البنك ما تمَلّكه لأن البيع قبل التملك منهي عنه بحديث الرسول الكريم حيث نهى عن بيع ما لم تملك وعن ربح ما لم تضمن.
3 – يقوم البنك بالتفاوض مع المشتري وتوقيع عقد بيع بينهما على أساس القيمة الأصلية التي اشترى بها المنزل + فائدة يحددها البنك يتفقان عليها.
إلا أنه تبقى عدة تساؤلات:
قد يعارض البنك أن تتحول ملكية المنزل أو الأرض من البائع إليه خوفا من أن يتراجع المشتري فيخسر البنك بشرائه ذلك، فما الحل الذي يضمن للبنك حقه؟
هل يجوز للمشتري أن يوقع عقدا فيه وعد بالشراء من البنك بعد تملكه للعقار؟
وهل للبنك أن يحمّله تبعة هذا التوقيع إن هو تراجع عن الشراء بعد ذلك؟
وهل يجوز للبنك أن يشتري من البائع بمجرد توقيع عقد بينهما دون تغيير الملكية لدى جهات الاختصاص وعند توقيع البنك العقد بينه وبين المشتري يتم تغيير الملكية للمشتري؟
وفي هذه الحالة: هل يجوز للبنك أن يشترط على البائع أن يتراجع عن البيع إن تراجع المشتري عن شرائه؟
وأخيرا: إن أجزتم هذه المعاملة هل يصح أن تكون في جلسة واحدة يحضر فيها البائع والبنك والمشتري في مكان واحد بحيث يتم التعاقد بين البائع والبنك أولا ثم التعاقد بين البنك والمشتري ثانيا؟
كل هذه التساؤلات وضعتها حسبما تصورت حتى نصل إلى نتيجة تسهل على الناس معاملتهم، وأرجو منكم الإجابة، والبحث عن جميع الحلول المناسبة.
وفقكم الله لكل خير وصلاح وأثابكم جزيل الثواب.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:
فالحل أن يشتري البنك البيت من بائعه ويشترط عليه الخيار مدة ثلاثة أيام _مثلا_ يكون له فيها أن يفسخ البيع، فإن تراجع المشتري عن وعده بالشراء أرجع البنك البيت لبائعه بموجب الخيار الذي شرطه عليه، أما الوعد الذي يوقع البنك عليه الزبائن فإن كان ملزما فقد منعه أكثر الفقهاء.
ولا بد أن يتملك البنك البيت فعلا قبل بيعه للمشتري، وله أن يبيعه للمشتري بعد ذلك (بالمبلغ الذي يتفقان عليه) فور تملكه للبيت ولو حصل ذلك في مجلس واحد، والمهم ألا يشترط البنك على المشتري زيادة في المبلغ إن تأخر في السداد، ومثل هذه المعاملات معروفة في البنوك الإسلامية فراجعها في الكتب المختصة بذلك.
واسأل الله لكم التوفيق.
والله تعالى أعلم.