2010-11-22 • فتوى رقم 46660
السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته
سيدة تسأل: هل يجوز إعطاء الزكاة لأولادها بحكم أنها هي مَن تصرف على المنزل لأن زوجها لا يعمل وعنده ديون ولديها أولاد لازالوا في الدراسة لم يعملوا بعد فهي من تنفق على زوجها وعلى أولادها وبيتها ولديها بعض من المال أخدته من العمل كمكافئة نهاية الخدمة وهو مال قد بلغ النصاب وحال عليه الحول الآن
فهل تعطي هذه الزكاة لأولادها؟ بحيث تصرفه عليهم في كتبهم ودراستهم وطعامهم وشرابهم؟
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:
فلا يجوز دفع زكاة المال أو زكاة الفطر للأولاد ولا أولاد الأولاد من الذكور والإناث، ولو كانوا فقراء، ولكن يدفع لهم –إن أريد ذلك- من أصل المال غير الزكاة مما يبقى من المال بعد دفع الزكاة.
واسأل الله لكم التوفيق.
والله تعالى أعلم.