2010-11-22 • فتوى رقم 46661
السلام عليكم ورحمة الله
إن أديت الحج عن والدتي المتوفاة -رحمها الله- فهل لي نفس الأجر إن أديته عن نفسي بأن أعود من ذنوبي كيوم ولدتني أمي؟
وجزاكم الله خيرا
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:
فلك ذلك إن شاء الله إن كان حجك مبرورا، ولمن حج عن نفسه أن يحج عن غيره من المسلمين الأموات أو الأحياء بعد ذلك من ماله أو من مالهم، (وكذلك العمرة)، سواء حجوا قبل ذلك أو لم يحجوا، هذا في حج النفل عنهم،أما حج الفرض عنهم فلا يجوز فيها إلا عند العجز عن ذلك أو الموت.
واسأل الله لكم التوفيق.
والله تعالى أعلم.