2010-11-22 • فتوى رقم 46667
تقسيم تركة
توفي رجل عن زوجة وبنتين وثلاثة إخوة أشقاء وخمس أخوات شقيقات، ما نصيب كل وارث من الميراث؟
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:
فبعد إخراج الديون والوصايا من التركة –إن وجد شيء من ذلك، ولم تتجاوز الوصية ثلث التركة– ولم يكن للمتوفى وارثون آخرون غير هؤلاء، فالتركة توزع كما يلي:
للزجة الثمن فرضا، وللبنتين الثلثان فرضا، والباقي للإخوة والأخوات الأشقاء للذكر مثل حظ الأنثيين تعصيبا.
واسأل الله لكم التوفيق.
والله تعالى أعلم.