2010-11-25 • فتوى رقم 46681
السلام الله عليكم
أريد شراء سيارة من معرض سيارات بالتقسيط حيث يكون سعر السيارة بالتقسيط أكثر من سعرها النقدي بزيادة 20% وبدون دفعة أولى لكن الدفع عن طريق المصرف، أي المصرف يقوم بتحويل قيمة القسط من كل مرتب شهري ويأخذ على هذه العملية دينارا كما يضمن حق المعرض بضمان شخص ثان، أي دور المصرف هو تحويل قيمة القسط وضمان سداد القيمة، وعقد البيع باسم معرض السيارات
ولا يوجد زيادة عن قيمة السعر إذا تأخرت عن دفع قيمة القسط بل يتم خصمها من الضامن بعد مرور مهلة قدرها 3 أشهر. السؤال هنا:
ما هو حكم الشرع في هذه المعاملة؟
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:
فإذا كان البنك هو الذي يشتري السيارة ويدفع ثمنها للبائع، ثم يبيعها لك بالتقسيط بثمن أعلى، ولا يشترط عليك أي زيادة بعد ذلك إذا تأخرت في السداد لظروف خاصة، فلا مانع من ذلك، وهذه الطريقة مباحة شرعاً.
أما إذا كان المشتري هو أنت، والبنك يقرضك الثمن قرضاً بفائدة لتسدده على أقساط، أو يشترط عليك زيادة في الفائدة إذا تأخرت في السداد فلا يجوز شرعاً الشراء بهذه الطريقة.
وذلك فصل ما بين الحرام والحلال، وذلك لشدة حرمة الربا، حيث قال سبحانه: ﴿فَإِنْ لَمْ تَفْعَلُوا فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ وَإِنْ تُبْتُمْ فَلَكُمْ رُؤُوسُ أَمْوَالِكُمْ لا تَظْلِمُونَ وَلا تُظْلَمُونَ﴾ [البقرة:279].
والذي يظهر من السؤال أن المعاملة التي تسأل عنها لا حرمة فيها.
واسأل الله لكم التوفيق.
والله تعالى أعلم.