2010-11-25 • فتوى رقم 46690
السلام عليك
هل تجوز لي زكاة المال؟
أنا متزوجة وزوجي يأخذ راتبا شهريا وأنا كذلك آخذ راتبا شهريا وعلينا ديون وأسكن في منزل إيجار والراتب يكفي للمعيشة فقط، هل آخذ زكاة المال؟
مع الشرح والتوضيح يا شيخنا
وبارك الله فيك
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:
الفقير أو المسكين الذي يجوز إعطاؤه زكاة المال (وكذلك زكاة الفطر) هو من لم يملك ما يزيد عن حاجاته الأصلية، أو من يملك فوق حاجاته أقل من النصاب، أما من ملك نصابا فوق حاجاته والديون التي عليه فهو غني يدفع الزكاة ولا يأخذها، والنصاب هو ما تساوي قيمته قيمة /85/ غراما من الذهب الخالص.
واسأل الله لكم التوفيق.
والله تعالى أعلم.