2010-11-25 • فتوى رقم 46693
بسم الله الرحمن الرحيم
السلام عليكم
هل يجوز للمحرم بالحج أن يلف على فرجه تحت الإزار قطعة من القماش غير المخيط ويثبتها إما بدبوس أو بالربط (على شكل حفاضة الطفل) وذلك منعا من حصول التسلخات الجلدية للفرج ولضمان عدم ظهور العورة عند الحركة والصعود والنزول إلى الأماكن المرتفعة كظهر الحافلة؟
وهل يجوز طواف الإفاضة قبل العقبة الكبرى وذلك اتباعا للحملة؟ وإن كان جائزا فأيهما أفضل أجرا تقديم الطواف والاستمرار مع الجماعة (الحملة) أم تحمل المشقة وحيدا (علما أن معي زوجتي) وتقديم رمي جمرة العقبة حسب الترتيب المعروف؟
جزاكم الله خيرا.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:
فلا مانع من اللف بدو دبوس ولا مانع من الربط
بعض الفقها يجعل تقديم الرمي على الطواف واجبا يجب بتركه الدم، وبعضهم يعده سنة لا يجب بتركه شيء، فلو استطعت الرمي أولا فهو الأولى.
واسأل الله لكم التوفيق.
والله تعالى أعلم.