2010-11-25 • فتوى رقم 46698
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
حاج نوى التمتع عند إحرامه واضطر إلى خلع ملابس الإحرام يوما كاملا عند تجاوز حدود السعودية، فعليه ذبح شاة كفارة لذلك، السؤال: هل يجوز له أن يخرج من جديد إلى التنعيم ليعيد الإحرام بالعمرة فتسقط عنه الكفارة عندئذ، ويتخلص من ذبح شاة الكفارة؟
جزاك الله خيرا.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:
فلا يجوز له ذلك.
واسأل الله لكم التوفيق.
والله تعالى أعلم.