2010-11-29 • فتوى رقم 46703
السلام عليكم
أنا سيدة موظفة ولي دخل ثابت كل شهر أدخر منه جزء وفي نهاية الحول أخرج الزكاة الواجبة علي، وهذه السنة لدي أخ كان يعمل مدير صيدلية ودخله 2000 جنيه أي هو مكفيّ بالعافية، وحاليا ترك العمل وليس له مورد رزق ويبحث عن عمل، هل أعطيه من زكاة المال أم لا يجوز؟
أرجوك نوّرني لأننا قادمون على العيد وكل عام وأنتم بخير.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:
فلا مانع من ذلك إن كان فقيرا مستحقاً للزكاة والفقير أو المسكين الذي يجوز إعطاؤه الزكاة هو من لم يملك نصاباً كاملاً أو ملك نصاباً لكنه مستغرق بحاجاته الأصلية، فيجوز أن تدفع إليه الزّكاة.
والنصاب من المال الذي تجب فيه الزكاة الزائد عن الحاجات الأصلية، حدده الشارع بما يساوي قيمة /85/ غراماً من الذهب الخالص.
واسأل الله لكم التوفيق.
والله تعالى أعلم.